السيد عبد الأعلى السبزواري
400
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
يخرج عن حد الركوع [ 73 ] ، وبطلت الصلاة مع العمد [ 74 ] وإن أتى به ثانيا مع الاستقرار [ 75 ] ، إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية ، بل بقصد الذكر المطلق [ 76 ] . ( مسألة 15 ) : لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت [ 77 ] لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع [ 78 ] ، وإذا لم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض [ 79 ] .